⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1969-4-9 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالاجانب - الطعن بالنقض من النيابة العامة
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ الطعن بالنقض فى النزاع حول ميراث أجنبى
⚖️ الطعن فى المسائل الخاصة بالاجانب
⚖️ ميراث الاجنبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد ابو حمزه مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى تدخل النيابة العامة فى القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب أنها تتدخل فيها بإعتبارها طرفا منضما تقتصر مهمته على إبداء الرأى فى الخصومة القائمة بين طرفيها ما لم يخولها القانون حقا خاصا يجعل منها خصما أصليا فى النزاع . فإذا كان النزاع فى الدعوى يدور حول ميراث أجنبى ، و لا تعتبر النيابة العامة فيه خصما أصليا بل طرفا منضما و لم يخولها المشرع حق الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فيه فإن الطعن يكون غير مقبول .