⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9765 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-6-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 218 من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولي والثانية علي أن "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا علي من رفع عليه. علي أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في إلتزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز من فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن علي أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت القاعده القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 إنما تشير إلي قصد الشارع تنظيم وضع بذاته علي نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - علي ما سلف بيانه - إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها - وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحده فإن هذه القاعده تعتبر من القواعد الإجرائية الآمره المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعن هو الذي قصر في إختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ومفاد هذا أن الجهة الإدارية القائمة علي شئون التنظيم - ويمثلها رئيس الحي - تعتبر خصماً حقيقاً في الطعن. وأن إختصامها في الطعن علي قراراتها بشان المنشآت الآيلة للسقوط يكون واجباً بقوة القانون لإعتبارات المصلحة العامه فلا يجوز للمحكمة أن تقبل تنازل عن تمثيلها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه ولئن كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرار الهندسي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرار عيني يتعلق بذاتية العقار الصادر في شأنه إلا أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات علي أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها يدل علي أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به علي من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ويجوز لغير الخصم في هذا الحكم التمسك بعدم الإعتداد به.