الطعن رقم 3036 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-1-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدي نص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنه متي كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن إختصاصها يمتد إلي ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخري ولو كانت مما يدخل في الإختصاص النوعي للقاضي الجزئي ويكون الإختصاص بنظر الدعوي بمرتها منعقداً للمحكمة الإبتدائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مؤدي نص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم إلا أن يكون هذا التملك قد تم أو أكتمل بالتقادم المكسب له قبل العمل بهذا التعديل.