الطعن رقم 1806 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-3-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لا يقبل أمامها ما لم يثبت أنه سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 أن رفع الدعوي يتم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون علي غير ذلك، ولم ينص القانون علي إتباع طريق آخر في شأن رفع دعوي الشفعة فقد نصت المادة 943 من القانون المدني علي أن ترفع دعوي الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بها كما أوجب نص المادة 942 من ذات القانون إيداع الثمن قبل رفع الدعوي وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة، وإعمالاً لنص المادة 63 سالفة الذكر تعتبر دعوي الشفعة مرفوعه من وقت إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة.