الطعن رقم 5202 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن خطا المضرور يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا وحده لإحداث النتيجة، فإن ساهم فقط في إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف المسئولية وانه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير أثر خطأ المضرور في وقوع الضرر إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نصوص المواد 6 ومن 39 إلى 47 و62 إلى 73 من اللائحة التنفيذية رقم 291 لسنة 1974 لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 - المنطبق على واقعة الدعوى - أنه لم يفرض على قائد السيارة التي أصابها عطل سوى أن يقوم بسحبها من الطريق في أسرع وقت ممكن، وأوجب على قائد السيارة الذي يرغب في تخطي السيارات أن يتحقق من خلو الطريق من أي عائق ومن انتفاء الخطر، وكان وقوف مورث الطاعنين بالسيارة على يسار الطريق أعلى الكوبري لا يعفي مورث المطعون ضدهم من واجب التأكد من خلو الطريق عند تخطي السيارة التي أمامه فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لما تمسك الطاعنون به من خطأ مورث المطعون ضدهم فإنه يكون قد شابه القصور بما يوجب نقضه.