⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8691 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعا في الدعوى يقع على المتمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوفى بمقصوده وهو ليس ملزما بأن يطلب إثبات ادعائه عن طريق الإحالة للتحقيق، وإنما غاية ما في الأمر أن المشرع قدر أن من شان تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل في الدعوى فأراد حث المدعي على التعجيل في إثبات صحة ادعائه فألزمه أن يبين في مذكرة شواهد التزوير ما لديه من أدلة أو أن يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة، دون أن يلزمه بدليل بعينه أو بطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات ادعائه، كما أن لمحكمة الموضوع الحكم برد وبطلان المحرر على غير الشواهد التي يسوقها مدعي التزوير بل لها أن تقضي من تلقاء نفسها برد وبطلان أي ورقة ولو لم يدع عليها بالتزوير، كما أن المقرر أنه متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وقدم الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها تمكينه من إثباته فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع والرد عليه يجعله قاصر البيان قصورا يبطله.