الطعن رقم 10 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1969-6-17
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعارة القضاة
⚖️ اعارة الموظفين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول رئيساً وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين احمد فتح الله وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى إعارة موظفى الدولة إلى الحكومات و الهيئات العربية و الأجنبية و الدولية أو إلى غيرهم من الأشخاص الإعتبارية العامة و الخاصة فى الداخل أن يكون مرتب المعار على جانب الجهة المستعيرة غير أن المشرع أجاز منح الموظف المعار - فى الخارج - مرتبا من حكومة الجمهورية العربية المتحدة بالشروط و الأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للمعارين للدول الأفريقية ، هو أن تخصم مخصصات المعار التى يتقاضاها من الحكومة الجزائرية من المبلغ الذى تمنحه حكومة الجمهورية العربية المتحدة مرتبا له و تعده للتحويل إليه حتى يتم التحويل فى حدود الفرق بين المبلغين فى حالة ما إذا كانت مخصصات المعار من الحكومة الجزائرية تقل عما هو معد لتحويله إليه من حكومة الجمهورية العربية المتحدة ، فإذا زادت مخصصاته من الحكومة الجزائرية عما تمنحه له حكومة الجمهورية العربية المتحدة و أعدت للتحويل إليه فلا محل لإجراء الخصم لإستنفاد الغرض الذى إستهدفه المشرع و هو ضمان حد أدنى لمخصصات المعار إلى الجزائر للإنفاق منها هناك . و إذ نص قرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 على أن المرتب الذى يدفع للمعار بالكامل يكون دفعه بالجمهورية العربية المتحدة بما يفيد أنه غير معد للتحويل فقد أصبح بذلك من طبيعة تختلف عن طبيعة المبالغ التى تمنحها الجمهورية العربية المتحدة للمعار فى الجزائر و تعدها للتحويل إليه فلا يأخذ هذا المرتب حكم تلك المبالغ و لا يجرى الخصم عليه . كما أن القول بإطلاق الخصم ينطوى على إخلال التمييز فى المرتب بين المستشار بالمحكمة العليا و المستشار بمحكمة الإستئناف و هو التمييز الذى أقامته إتفاقية المساعدة المتبادلة و التعاون القانونى و القضائى بين الجمهورية الجزائرية و الجمهورية العربية المتحدة .