⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5615 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مؤدى نص المادة 5 من القانون 652 لسنة 1955 والمواد 172/2 و382/1 و752 من القانون المدني أن دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن - في التأمين الإجباري من حوادث السيارات - تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر وتسري في شأنه القواعد العامة لوقف التقادم وانقطاعه، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه يكون جريمة فإن سريان تقادم هذه الدعوى يقف ولا يعاود السريان حتى تنقضي الدعوى الجنائية سواء بمضي المدة أو بصدور حكم بات فيها أو لغير ذلك من الأسباب التي ينص عليها القانون.