الطعن رقم 5615 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مؤدى نص المادة 5 من القانون 652 لسنة 1955 والمواد 172/2 و382/1 و752 من القانون المدني أن دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن - في التأمين الإجباري من حوادث السيارات - تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر وتسري في شأنه القواعد العامة لوقف التقادم وانقطاعه، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه يكون جريمة فإن سريان تقادم هذه الدعوى يقف ولا يعاود السريان حتى تنقضي الدعوى الجنائية سواء بمضي المدة أو بصدور حكم بات فيها أو لغير ذلك من الأسباب التي ينص عليها القانون.