الطعن رقم 2324 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز لمشتري العقار غير المسجل أن يجعل الحقوق الشخصية الناشئة عن العقد لآخر وفقاً لإجراءات الحوالة، فإذا ما وافق المالك الأصلي علي الحوالة وتعهد بالتوقيع للمحال له علي عقد البيع ونقل الملكية إليه مباشرة سرت هذه الحوالة في حقه ويترتب علي ذلك حلول المحال له محل المحيل في الحق نفسه بجميع مقوماته وخصائصه، ويصبح المحيل أجنبياً بالنسبة إلي المحال علي، بما لا يجوز معه للمحال عليه والمحيل أن يتقابلا عن الحق موضوع الحوالة إلا بموافقة المحال له الذي أصح طرفاً في هذه العلاقة، فإذا ما تم هذا التقابل بدون موافقته فإنه لا يحتج به عليه ولا يمنس حقوقه بإعتبار أنه وقد أصبح طرفاً في حوالة الحق فلا يجوز تجاهله إذا ما رغب الطرفان في التقابل إعمالاً للأثر الملزم للعقود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مفاد نص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تختص وحدها بالفصل فيما يعترض الإستيلاء في منازعات لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه وفقاً لأحكام القانون، ويكون القرار الذي تصدره اللجنة العليا بإعتماد الإستيلاء والتوزيع بعد التحقيق بواسطة اللجان المشار إليها نهائياً وقاطعاً لكل نزاع في أصل الملكية وفي صحة إجراءات الإستيلاء والتوزيع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه ولئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده إذا توافرت إحدي الأحوال الوارده فيها وأوجبت المادة 21 من أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم، إلا أن الفصل في هذا الطلب بإعتباره متعلقاً باوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين عدم جديته وأن يكون عقيدته في الدعوي من الأدلة المقدمة إليه.