الطعن رقم 8821 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها، فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنهان ويضيف إلى عبارته أمرا لم يرد فيه من شانه ان يؤدي إلى التوسع في تطبيق النصن وكان النص في المادة 33 مكرر (ز) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992 على أن "(1) تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقدا أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 96/1997 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك..... (4) وإذا رغب المؤجر في بيع الأرض المؤجرة قبل انقضاء المدة المبينة في الفقرة الأولى كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذي يتفق عليه أو أن يخلي الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل له عن المدة المتبقية من العقد ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة في كل سنة زراعية أو أن يستمر مستأجرا للأرض إلى حين انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى" يدل - في ضوء الأعمال التحضيرية والمناقشات التي دارات في مجلس الشعب بمناسبة سن القانون 96 لسنة 1992 - على أن المشرع قرر أن ينهي تأييد عقود إيجار الأراضي الزراعية المقرر بالقانون 178 لسنة 1952 القائمة وقت العمل بالقانون الجديد بتاريخ 28/6/1992 لتحكمها القواعد المقررة بالقانون المدني، فقدمت الحكومة مشروعا تضمن إضافة فقرة للمادة 35 مكرر (ب) المتضمنة أسباب الإخلاء نصها كما يلي (ثالثا: إذا رغب المؤجر في بيع الأرض المؤجرة أو رفض المستأجر شراءها بالثمن الذي أعلنه به المالك على يد محضر خلال ثلاثين يوما.... ويصدر الحكم بإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة اعتبارا من نهاية السنة الزراعية مع إلزام المالك بأن يدفع للمستأجر 200 مثل الضريبة العقارية عند رفع الدعوى تعويضا له عن إنهاء عقد الإيجار" ولكن اللجنة المشتركة من الزراعة والري والشئون الدستورية استصدرت تعديل نص المادة 33 مكرر (ز) على النحو الذي صدر به القانون ويبين من مناقشات الأعضاء أن المقصود هو جواز اتفاق المالك والمستأجر على بيع الأرض المؤجرة ولما اقترح بعض أعضاء المجلس أن يعطي المستاجر أولوية في الشراء وأن ينص على عدم اخذ الأرض المبيعة له بالشفعة ولو تراضى هذا المالك على البيع رفضت الأغلبية هذه الاقتراحات مكتفية بتقرير حق المستاجر في طلب إنهاء عقد الإيجار في حالة البيع للغير وتقاضي المقابل المنصوص عليه او الاستمرار في الإجارة المهلة التي قررها القانون فقط.