الطعن رقم 128 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان النص في المادة 917 من القانون المدني على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الإنتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع قد أنشأ قرينة قانونية على توافر نية الإيصاء في أي تصرف يجريه المورث لأحد ورثته إذا إحتفظ بأية طريقة بحيازة العين وبالإنتفاع بها مدى حياته فإن توفرت أعفت الوارث من إثبات طعنه على تصرفات مورثه