الطعن رقم 952 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-7-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ثبوت وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل إنعقاد الخصومة في الدعوي المرفوعة عليه بالإخلاء للتكرار في الإمتناع أو التأخير في سداد الأجرة دون مبرر لا تقوم به حالة التكرار الموجبة لإخلائه من العين عملاً بنص الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، كما أن من المقرر أن إنعقاد الخصومة في الدعوي يكون بإعلان صحيفتها قانوناً للمدعي عليه أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها وهو الأمر الذي قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقن 23 لسنة 1992 والتي جر نصها علي أنه "ولا تعتبر الخصومة منعقدة" في الدعوي إلاو بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر الجلسة" وكان النص في المادة 84 من قانون المرافعات علي أنه "إذ تخلف المدعي عليه وحده في الجلسة الأولي وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوي فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوي المستعجلة تأجيلب نظر القضية إلي جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب....." وفي المادة 85 منه علي أنه "إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعي عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلي جلسة تالية يعاد إعلانه بها إعلاناً صحيحاً بواسطة خصمه "يدل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - علي أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوي الذي تنعقد به الخصومة قانوناً يكون في إحدي حالتين الأولي التي يتم فيها الإعلان لشخص المدعي عليه إعلاناً صحيحاً، والثانية إذا لم يكن المدعي عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوي- فيما عدا الدعاوي المستعجلة - وأعيد إعلانه بها.