الطعن رقم 5376 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد النص في المادتين 835،843 من القانون المدني أن للشركاء على الشيوع إقتسام المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا انعقد إجماعهم على القسمة، ولو كانت غير مسجلة، أصبحت نافذة وملزمة للجميع وتنتج أثرها في إنهاء حالة الشيوع وبات كل متقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا للحصة التي آلت إليه ملكية مفرزة منذ أن تملك على الشيوع ومن ثم يمتنع على كل منهم التعرض للآخر فيما آل إليه أو منازعته فيه إعمالا للأثر الرجعي للقسمة الذي يحمي المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع فيخلص لكل نصيبه المفرز مطهرا من هذه الحقوق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في المادة 176 من قانون المرافعات - وعلى ما رى به قضاء هذه المحكمة - أن لمشرع قصد أن تتضمن مدونات الحكم ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع ثم أعملت حكم القانون عليها وصولا لما انتهت إليه من قضاء وهو ما يستلزم منها أن ترد على كل دفاع جوهري يبديه الخصوم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلي برأيها فيه وإلا كان حكمها قاصرا.