الطعن رقم 6300 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص المادتين 215، 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص على غير ذلك، وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الاستئناف وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم باعتبار ذلك من النظام العام.