الطعن رقم 73 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-1-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 علي أنه "إذا تكرر إمتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال". يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - علي أن المشرع قد استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذي مرد علي عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها من إساءة إستعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء بالوفاء وإتجاهه إلي إعنات المؤجر. ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر متي ثبت وجود عذر غير مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة في ميعاد استحقاقها لأن ذلك ينفي عنه شبهة اساءة استعمال الحق ولم يورد بياناً لهذه المبررات بل عمم الحكم ليفسح المجال أمام المحاكم لتعمل حكم هذا النص مع ما يقتضيه العقل وما جري عليه نص الفقرة الثانية للمادة 157 من القانون المدني من أنه " يجوز للقاضي أن يمنح للمدين أجلاً إذا إقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للإلتزام في جملته" وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مبررات إمتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه أو جزء منها إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة.