الطعن رقم 208 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط..... وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن....." يدل على أن المشرع حرص على أن يمثل في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ولا يحتمل إلا حلال واحدا بعينه، فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه وأحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولم يجز لها أن تقضي برفضهن ولا بعدم قبوله لمجرد عدم اختصامهم فيه لأن ذلك واجب قلم الكتاب فيتعين اختصامهم جميعا وإلا كان الحكم الصادر فيها باطلا.