الطعن رقم 4 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1969-6-17
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص مجلس التأديب
⚖️ الطعن فى أحكام المجلس
⚖️ تأديب القضاة - اختصاص مجلس التأديب
⚖️ تأديب القضاة - الطعن فى أحكام المجلس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين احمد فتح الله وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد من 108 - 118 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية أن محكمة القضاة التأديبية تتبع فيها الأحكام المقررة بتلك النصوص و ذلك إلى أن يصدر مجلس التأديب حكمه بالبراءة أو بعقوبة العزل أو اللوم بما له من إختصاص قضائى فى إصدار حكم عقابى فى خصوص الخطأ المنسوب الى القاضى حسبما يبين من نصوص المواد سالفة الذكر . أما قرار رئيس الجمهورية فى شأن عقوبة العزل و قرار وزير العدل فى شأن عقوبة اللوم المشار إليهما بالمادة 2/119 من ذات القانون فلا يعدو كل منهما أن يكون قرارا بتنفيذ العقوبة التى أصدرها مجلس التأديب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 1/90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 جواز الطعن فى القرارات الجمهورية و القرارات الوزارية الخاصة بشئون القضاء أمام دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض عدا ما يكون من هذه القرارات محصنا من الطعن و هى القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب أو الترقية . و إذ كانت الأحكام التى تصدرها مجالس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 108 - 118 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر فى شأن محاكمة القضاة و تأديبهم لا يعتبر من القرارات الجمهورية أو الوزارية المنصوص عليها فى المادة 1/90 المشار إليها فإن مؤدى ذلك هو عدم قبول الطعن فى أحكام مجالس التأديب المشار إليها أمام الدائرة المدنية و التجارية بمحكمة النقض .