الطعن رقم 2467 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-11-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي إنتهي إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية وعلي المحكمة أن تنظر أثر هذا الدفاع في الدعوي فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدي جيته حتي إذا ما راته متسماً بالجدية مضت إلي فحصه لتقف علي أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرتين أ، ب من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 يدل علي أن تكرارا التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له إستعمال حقه في توقي الحكم بالإخلاء بالسداد.