⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4798 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-6-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوي، إلا أنه يتعين أن يكون استدلالها سائغاً مستمداً من اوراق الدعوي، ومن شانه أن يؤدي إلي النتيجة التي إنتهي إليها الحكم، كذلك فإنه وإن كان لتلك المحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به، إلا أن ذلك مرهون بألا تخرج بهذه الأقوال إلي ما لا يؤدي إليه مدلولها، فإذا تبين أن استخلاصها غير سائغ لإبتنائه علي ادلة أو قرائن ليس من شأنها أن تؤدي إلي ما إنتهت إليه أو أنها بنت قضاءها علي جملة أدلة أو قرائن بحيث لا يعرف أيها كان أساساً جوهراً له. ثم تبين فساد أحدها، فإن حكمها يكون معيباً بالفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النص في المادة 15/2 من القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقاري علي أن "يجب تسجيل دعاوي صحة التعاقد علي حقوق عينية عقارية" وفي المادة 16 منه علي أن "يؤشر بمنطوق الحكم النهائب في الدعاوي المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوي، أو في هامش تسجيلها" وفي المادة 17/1 منه علي أن "يترتب علي تسجيل الدعاوي المذكورة بالمادة الخامسة عشرة. أو التأشير بها،/ أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون، يكون حجة علي من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ تسجيل الدعاوي أو التاشير بها" وفي الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 الذي تقرر العمل باحكامه إعتباراً من ......... علي أن "ولا يسري حكم الفقرة الأولي من هذه المادة علي الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية، أو من تاريخ العمل بهذا القانتون أيهما أطول" - يدل علي أن المشرع أوجب تسجيل صحيفة الدعوي بصحة التعاقد علي كل حق عيني عقاري، وأوجب التاشير بمنطوق الحكم النهائي الصادر فيها في هامش تسجيل صحيفتها، ورتب علي ذلك أن يكون حق المشتري - رافع الدعوي - حجة علي كل من ترتبت لهم حقوق عينية علي العقار المبيع إبتداءً من تاريخ تسجيل الصحيفة. ودرءاً لإضطراب المعاملات وعدم استقراراها وضع المشرع حداً زمنياً لا يجوز بعده لصاحب الشأن أن يستفيد من هذا الأثر الرجعي، فإشترط لإحتفاظ المشتري بهذه المزية أن يتم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بالصحة والنفاذ خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً أو من يوم........ أيهما أطول، وإلا سقط حقه في الإحتفاظ بها وزالت الأسبقية التي كانت قد تقررت له من تاريخ تسجيل صحيفة دعواه بقوة القانون، فلا يحاج بها من ترتبت لهم حقوق عينية علي العقار المبيع في تاريخ لاحق لتسجيل الصحيفة.