⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13922 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / ســعيد أحمــد بــرغــــش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــــــــــس المحكمــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـــلــي حســـن طـــلـب نائب رئيـس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مــحـــمود فـــؤاد عــمار نائب رئيس مجلس الدولـة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد متولي مفـــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد / جمال كامل صليب أميـــــــــــــن الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 477 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة معيد مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الدعوى وموضوعها . ومن حيث إن المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ....... " كما تنص المادة (14) من ذات القانون بأن " تختص المحاكم الإدارية : 1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات. 2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم ......... " والمستفاد من هذين النصين أن المشرع وضع معياراً عاماً مجرداً في توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري ويبن المحاكم الإدارية يستند إلى أهمية النزاع والمركز الوظيفي للعامل ، وعلى هذا الأساس فإن درجة الموظف هي وحدها التي تضفي على المنازعة قدراً من الأهمية تتحدد بمقتضاها الجهة ذات الولاية للفصل فيها، فإذا كان العامل يشغل إحدى درجات المستويين الثاني والثالث انعقد الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة به إلى المحاكم الإدارية أما إذا كان يشغل إحدى درجات المستوى الأول فإن محكمة القضاء الإداري تكون هي المختصة بنظرها . ومن حيث إنه متى كان ذلك وكانت المنازعة الماثلة تتعلق بشغل وظيفة معيد التي تندرج ضمن درجات المستوى الثاني من المستويات المذكورة ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعة يخرج عن دائرة الاختصاص النوعي لمحكمة القضاء الإداري وينعقد إلى المحاكم الإدارية، ولما كانت الجهة التي يتعلق بها موضوع النزاع هي جامعة القاهرة ومن ثم فإن المحكمة الإدارية للتربية والتعليم تكون هي المختصة بنظر هذه الدعوى ويتعين إحالتها إليها عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للتربية والتعليم للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
فقرة رقم -1
"الوقائــع" أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/5/2002 طالباً في ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 477 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة معيد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات . وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 1/4/2002 صدر القرار المطعون فيه متضمناً تعيين واحد وعشرون معيداً بالأقسام المختلفة بكلية الزراعة من خريجي دفعتي 2000 ، 2001 وأنه دفعة عام 2000 بتقدير عام جيد جداً وترتيبه الرابع على دفعته بقسم الكيمياء الحيوية وكان يتعين تعيينه لاستيفائه جميع الشروط الواجب توافرها للتعيين في وظيفة معيد ولكن تم تعيين السيدة /......................... ، الراسبة في مادة التخصص ، والتي هي أعلى منه تقديراً وذلك كونها من خريجي دور نوفمبر . وأضاف المدعي أنه قام بإرسال أكثر من شكوى لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الجامعة وعميد الكلية ورئيس القسم ولكن دون جدوى وأختتم دعواه بطلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وتداول نظرها بجلسات التحضير على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها - الجامعة - حافظة مستندات ومذكرات طلبت فيها للأسباب الواردة بها الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص مع إرجاء البت في المصروفات . وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 19/6/2005 حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة 30/10/2005 ونظراً لتغيير التشكيل فقد أعيدت الدعوى للمرافعة بذات الجلسة حيث قررت المحكمة إصدار الحكم أخر الجلسة وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .