⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1093 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسى : نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة ا السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة وحيث إن المدعى يهدف من إقامة دعواييه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارين رقمي 57, 152 لسنة 2001 فيما تضمناه غلق مخبزه البلدي لمدة ستة شهور , وما يترتب على ذلك من آثار0 وإلزام الإدارة المصروفات 0 وحيث إن المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 تنص على انه :" لأتقبل أي دعوى كما لأتقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبها فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون 0 وتنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه:" لأتقبل الطلبات الآتية:- (1) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 0 ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى بأن شرط المصلحة في الدعوى يجب أن يستمر قائما حتى يفصل فيها نهائيا , وأنه إذا انقضى بعد رفع الدعوى لسبب أو لآخر قضت المحكمة بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة 0 وتطبيقا لذلك, ولما كان الثابت من الأوراق أن القرارين المطعون عليهما قد تم تنفيذ هما وانقضت مدة غلق المخبر المشاراليه 0وذلك بعد رفع الدعويين , فمن ثم تكون مصلحة المدعى في إلغاء القرارين سالفة الذكر قد زالت الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعويين لزوال شرط المصلحة 0 وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعويين لزوال شرط المصلحة وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتيرا لمحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى الدعوى الأولى رقم 1092 لسنة 9ق بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/5/2001وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 57 لسنة2001فيما تضمنه من غلق مخبره لمدة ستة شهور وما يترتب على ذلك من آثار0 وقال المدعى شرحاً لدعواه : أنه يمتلك مخبر لإنتاج الخبز البلدي بالكرنك مركز أبو تشت , واصدرمحافظ قنا القرار المطعون فيه متضمنا غلق المخبر لمدة ستة شهور لما نسب إليه في الجنحة رقم 2296 لسنة 2001 جنح امن دولة طواري لتصرفه في حصة الدقيق المسلمة إليه , وينعى المدعى على هذا القرار انه صدر بالمخالفة لحكام القانون 0 وأقام المدعى دعواه الثانية رقم 1093 لسنة 9ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/5/2001 , وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 152 لسنة 2001 المتضمن غلق مخبره لمدة ستة شهور , وما يترتب على ذلك من آثار 0 وقال شرحا لدعواييه: انه يمتلك المخبر المشار إليه في الدعوى الأولى , وقد أصدر محافظ قنا القرار رقم 152 لسنة 2001 متضمنا غلق المخبر لمدة ستة شهور لما نسب إليه في الجنحة رقم 2454 لسنة 2001 جنح امن دولة طواري أبوشت لأنه بتاريخ 3/12/2000 تصرف في سلعه تموين ( دقيق) في غير الغرض المخصص لها مع التعدي علي رجال التموين 0 واختتم هذه الدعوى بالحكم له بطلباته سالفة البيان 0 ونظرت المحكمة الشق العاجل في الدعويين وأحالتهما إلى هيئة مفوضي الدولة بجلسة 25/7/2001 لأعداد تقرير بالرأي القانونىفيهما 0وأودعت الهيئة تقريرها ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى رقم 1092 لسنة 9ق0 وبالنسبة للدعوى رقم 1093 لسنة 9ق بإلغاء القرار رقم 152 لسنة 2001 وما يترتب على ذلك من آثار 0 نظرت المحكمة الدعويين 0 وبجلسة 12/5/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم , ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة , حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أ سبابه عند النطق به 0