الطعن رقم 1 لسنة 36 قضائية
النقض المدني
1969-5-13
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص محكمة النقض
⚖️ تعديل الاقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين احمد فتح الله وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب تعديل ترتيب أقدمية الطالب بالنسبة لزميلين سابقين عليه فى قرار التعيين المطعون فيه لا يتأتى تحققه فى مقصود الطالب إلا بإلغاء القرار المشار إليه فيما تضمنه من جعل أقدميته تالية لأقدمية زميليه . و من ثم فإن الطلب يكون مما يندرج فى ولاية محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ أجازت المادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية تعيين الباحثين الحاصلين على أجازة القضاء الشرعى الموجودين فى الخدمة فى نيابة الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو المحاكم - فى تاريخ العمل بهذا القانون - فى وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام للأحوال الشخصية ، فإن هذا النص لم يجعل ترتيب الأقدمية بين هؤلاء الباحثين فى الدرجة قبل التعيين ذا إعتبار فى تحديد أقدميتهم عند تعيينهم فى الوظائف السابقة الذكر ، و إنما جعل المشرع مدة الخدمة و الكفاية أساس للمفاضلة فى تحديد أقدمية الباحثين عند التعيين فى هذه الوظائف بقرار واحد .