الطعن رقم 8412 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-2-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه إذا جري النص في الفقرة الأولي من المادة الثانية والعشرين من قانون المرافعات علي أنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لإتخاذه فإن مفاد ذلك أنه قد أجيز بمقتضاه تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات وذلك بتكملة البيان أو اشلكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناًَ لإتخاذه وهو لا يعني تصحيح البطلان وإنما يعني إعاده العمل الإجرائي الباطل أي إحلال عمل إجرائي جديد صحيح محل العمل المعيب وهو قد يرد علي كامل هذا العمل كما يرد علي الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية فيكون غير معيب إلا أن آثاره لا تسري إلا من تاريخ القيام به إذ أن التجديد ليس له أثر رجعي وتسري تلك القاعدة سواء كان التجديد إختيارياً أم إجبارياً ويتعين أن يتم التصحيح في ذات مرحله التقاضي التي غتخذ فيها الإجراء محله.