⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1533 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-5-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متي توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس علي جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لم يشمله الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - علي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القوانين لا ستري إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد علي ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القوانين الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، وذلك مادامت أحكامه لا تتعلق بالنظام العام غير أن ذلك لا ينقص من سريان أحكام القانون الجديد علي ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلي علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون أما إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فوري علي المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قوانين إيجار لاأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والإمتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد آمره متعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري علي جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها ومؤدي ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد يتعلق بذاتية تلك القواعد الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري علي المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه، أما إذا كان التعديل منصيباً علي بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة - دون - مساس بذاتيتها أو حكمها - كما لو إستوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو إتخاذ إجراءات معينة سواء من إجراءات التقاضي أو وسائل الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسري في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه علي الوقائع والمراكز التي تنشأ في ظله دون أن يكون له أثر علي الوقائع التي نشأت في ظل القانون السابق بإعتبار أن القانون الذي رفعت الدعوي في ظله هو الذي يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها، وقد نصت المادة 2 من قانون المرافعات علي أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقي صحيحاً مالم ينص علي غير ذلك" كما نصت المادة 9 من القانون المدني علي أن "تسري في شان الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده...".