⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 644 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1987-12-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي يحكم واقعة الدعوي علي أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز لمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية......(جـ) إذا إستعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح بإستعماله بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة والمتعارف عليها وتضر بمصلحة المؤجر......... يدل علي أنه يشترط لإخلاء المكان المؤجر أن يكون المستأجر قد استعمله أو سمح بإستعمالبه بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة بغير موافقة المؤجر وأن يلحق بهذا الأخير ضرر من جراء ذلك، وكان ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التس يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بشرط أن يكون ذلك سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلي النتيجة التي إنتهي إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه لئن جاز للمؤجر أن ينزل عن حقه في طلب إخلاء العين المؤجرة بسبب استعمال المستأجر المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وتضر بمصلحة المؤجر، وكان لا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته علي قصد التنازل، إلا أن مجرد عليم المؤجر بحصول المخالفة وعدم اعتراضه عليها - وعلي ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - لا يفيد بأنه تنازلاً ضمنياً عن الحق في طلب الإخلاء لإنتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي وبين التعبير الإيجابي عن الإرادة، وأن عبء إثبات هذا التنازل الصريح أو الضمني يقع علي عاتق من يدعيه.