الطعن رقم 6375 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-4-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المسترد - في دعوي استرداد المنقولات المحجوزة - هو الذي يقع عليه عبء إثبات ملكية المنقولات المحجوزة بمنزل الزوجية في جميع الحالات إلا إذا وجد وضع ظاهر آخر يقلب عبء الإثبات. ذلك أن القرينة القائمة علي أن العرف جري علي دخول الزوجات بجهاز يمتلكنههي في حقيقتها قرينة قضائية لا تكفي بذاتها دليلاً كاملاً عيل الملكية إلا أنها تعزز الأدلة الأخري التي تقدمها الزوجة.