الطعن رقم 60 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 186 من قانون المرافعات على أن " إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما " يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك تقديره للمحكمة ـ إذ أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، فلها أن تلزم كلا منهما بما دفعه من مصروفات الدعوى، أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعا على أحدهما ـ والعبرة في صحة الحكم بما أسست المحكمة قضاءها عليه فإذا كان الحكم قد استند في إلزام الخصم بالمصروفات إلى نص المادة 184 من قانون المرافعات لكونه كسب جانبا من طلباته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون