⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 409 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-2-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى نص المادتين 347/2, 586/2 من القانون المدني يدل - و علي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علي أنه يجب علي المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلي موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك, فإذا لم يتحقق السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة و تمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلي المؤجر كان المستأجر غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة - رغم بقائه مدينا بها - و ليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج عن هذا الأصل و لم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا أثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك, و كان النص في المادة 18/ب من الفانون 136 لسنه 1981 علي أنه ".......إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال " يدل علي أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبوله, مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وجب علي محكمة الموضوع أن تطلع عليها و تبحثها و تخضعها لتقديرها و أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها .