⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 213 لسنة 35 قضائية

النقض المدني 1969-11-27 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تظهير الاوراق التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة ابراهيم عمر هندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة فى السببين الخامس والسادس ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان شركة اندريا كمبورس وشركاه التى تدخلت فى الخصومة امام محكمة الاستئناف وقبل تدخلها قد اجازت الحوالة الصادرة من السيد ابراهيم الرفاعى ومع ذلك فقد قضى الحكم بعدم قبول الدعوى استنادا الى ما قرره من ان اجازة الموكل اللاحقة لتصرف الوكيل الذى تجاوز حدود الوكالة وان صححت التصرف المذكور فيما بين الموكل والوكيل الا انه لا اثر لها بالنسبة للغير وهما المستانف عليهما وهذا الذى ذهب اليه الحكم ينطوى على خطا فى تطبيق القانون اذ يترتب على اجازة الحوالة من الشركة صاحبة الحق فى السندات ان تصبح هذه الحوالة صحيحة نافذة من تاريخ انعقادها ويحتج بها على المدين وليس لهذا الاخير سوى ابداء منازعته فى وجود الدين ان كان لها وجه هذا بالاضافة الى ان الحوالة الصادرة من غير مالك ليست باطلة ولكنها قابلة للابطال وهو ما سلم به الحكم بقوله ان الاجازة تصحح التصرف فيما بين الموكل والوكيل ومن المقرر طبقا للمادة 138 من القانون المدنى ان القابلية للابطال انما شرعت لمصلحة احد المتعاقدين وهو النظر ولم يعول على الاجازة الصادرة من الدائنة الاصلية فانه يكون قد اخطا فى القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التظهير لا يطهر السند من الدفع بتجرد الموقع من حق التوقيع إلا إذا أقره المالك القانونى للسند ، و فى هذه الحالة يصبح لهذا الإقرار أثر رجعى فيعتبر التظهير نافذاً فى حقه من يوم صدوره من المظهر لا من يوم الإقرار لأن الإقرار اللأحق هو فى حكم التوكيل السابق و على ألا يضر بالحقوق التى كسبها الغير قبل حصول الإقرار ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى إستنادا إلى أن الإقرار قد تم بعد رفع الدعوى مما يضر بحقوق المدين فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .