الطعن رقم 516 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-6-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ثبوت وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل إنعقاد الخصومة في الدعوي المرفوعة عليه بالإخلاء للتكرار في الإمتناع أو التأخير في سداد الأجرة دون مبرر لا تقوم به حالة التكرار الموجبة لإخلائه من العين عملاً بنص الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 كما أن المقرر أن انعقاد الخصومة في الدعوي يكون إما بإعلان صحيفة الدعوي قانوناً للمدعي عليه أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلان صحيفتها وهو الأمر الذي قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.