الطعن رقم 3423 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه كان الذي أقام الخصومة القضائية ابتداء هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتابي غير مجبر على أداء الباقي منها قبل صدور حكم تنتهي به الخصومة فيها أمام المحكمة يحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التي تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التي يحتملها الخصوم اما إن انقضت الدعوى بحكم تضمن إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة فإن المحكمة لا تتعرض في هذه الحالة للفصل في المصاريف التي يتحدد الملتزم بأدائها بما تضمنه عقد الصلح في شأنه ما لم يكن غفلا من بيانه فيتحمل كل طرف ما أنفقه على أن يرجع قلم الكتاب باستيداء ما يستحقه منها عدا ذلك على المدعي باعتباره المدين بها ابتداء