⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 282 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن ثبوت وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة في الدعوى المرفوعة علية بالإخلاء للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة دون مبرر لا تقوم به حاله التكرار الموجبة لإخلائه من العين عملا بنص الفقرة (ب) من المادة رقم 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981, كما أن من المقرر أنه و إن كان انعقاد الخصومة في الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 68 من فانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنه 1992 إلا أن المشرع - و علي ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - قد عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي ما نص عليه في المادة 84 من قانون المرافعات من أن يتم إعادة إعلان المدعى عليه الغائب عن الدعوى - في غير الدعاوى المستعجلة - إذ لم يكن قد أعلن بصحيفتها لشخصه و رتب علي هذه الإجراءات كأصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة, مما مؤداه أن وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل إعادة إعلانه بصحيفة دعوى الإخلاء للتكرار في الامتناع عن سداد الأجرة - التي لم يتم إعلانه بها لشخصه - لا تقوم به حاله التكرار .