⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4768 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-2-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن مفاد نص المادة 184 من قانون المرافعات وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق فيكون إلزامه بالمصاريف من آثار الحكم ضده في المنازعة
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية الصادر برقم 90 لسنة 1944 على انه " يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ...... " وفي المادة 18 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره وإلا سقط في الطعن " يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على انه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فان الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير واستئناف الحكم الصادر في تلك المعارضة يكون في خلال خمسة عشر يوما من يوم صدوره وإلا سقط فيه، أما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية باعتبار أن هذا الطريق ينطوي على القاعدة العامة في رفع الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص وهو ما لازمه أن يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى المنازعة في أساس الالتزام بالرسوم القضائية أربعين يوما عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 227 من قانون المرافعات