الطعن رقم 2418 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ثبوت وفاء المستأجر الأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر فبل انعقاد الخصومة في الدعوى المرفوعة عليه بالإخلاء للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة دون مبرر لا تقوم به حاله التكرار الموجبة لإخلائه من العين عملا بنص الفقرة - ب - من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981, كما أن من المقرر أن انعقاد الخصومة في الدعوى يكون أما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها, و تنازله صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلان صحيفتها - و هو الأمر الذي قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنه 1992 و التي جرى نصها علي أنه " و لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة " و إذا كان النص في المادة 84 من فانون المرافعات علي أنه ( إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولي و كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلي جلسة تاليه يعلن المدعى بها الخصم الغائب ) و في المادة 85 منه علي أنه ( إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلي جلسة تالية يعلن لها إعلانا صحيحا بواسطة خصمه ) يدل علي أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذي تنعقد به الخصومة قانونا يكون في أحدى حالتين الأولي التي يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلانا صحيحا و الثانية إذ لم يكن المدعى علية قد أعلن لشخصه و تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوى المستعجلة و أعيد إعلانه بها .