الطعن رقم 1029 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص بالمادة (63) من قانون لمرافعات على أن : ـ " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ... " وبالمادة (68/3) من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن :ـ " ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة" يدل على أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيها، أما إعلان الخصم بها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلانه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فان هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كان في ذلك دليلا كافيا على علمه بها ومن ثم تمام المواجهة بين الخصوم فيها سواء مثل المدعي عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلا، وإذا حضر ـ دون إعلان أو بإعلان باطل ـ الجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعا في الموضوع بما يبين معه علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ كافيا للمضي في نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانه
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المرجع في تمييز القرارات الولائية عن الأحكام القضائية هو حكم القانون، وان الأوامر التي يصدرها القاضي بما له من سلطة ولائية في غيبة الخصوم ودون تسبيب لا تحوز ولا يستنفذ القاضي سلطته بإصدارها، ومن ثم فهي تختلف عن الأعمال القضائية التي تتولاها المحاكم بالتشكيل المحدد لها قانونا بحسبانها هيئة محكمة وما يصدر عنها لدى مباشرتها العمل القضائي هو حكم له خصائص معينة وأوجب القانون أن يتضمن بيانات محددة لم يستلزم توافرها في الأمر الصادر من القاضي عند قيامه بالعمل الولائي.