الطعن رقم 5904 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن " يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض، أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون " مؤداه أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان، لأنه لا يقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح، كما هو الشأن في منازعات الأفراد أو القطاع الخاص بل تنتهي جميعها في نتيجتها إلى جهة واحدة هي الدولة، وإذ كان هذا النص قد جاء من العموم بحيث يشمل كافة المنازعات بغض النظر عن طبيعتها أو موضوعها فإنه يترتب عليه خروج الطعون في أوامر تقدير الرسوم القضائية المرددة بين شركات القطاع العام وبين جهة حكومية ـ كغيرها من المنازعات الأخرى بينها ـ للرقابة على التامين .... " ونصت المادة 18 منه على أنه " فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسري أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ـ الذي ألغى وحل محله لقانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ـ على شركات التأمين وإعادة التأمين التي تعتبر من شركات القطاع وفقا لأحكامه العام فيسري عليها ـ فيما عدا ما ورد بهذا القانون ـ أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة ـ الذي ألغى وحل محله القانون رقم 159 لسنة 1981 .... " ونصت المادة 84 منه على أنه " يكون نظر المنازعات التي تكون الهيئة أو أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفا فيها على النحو التالي: أ ـ ....... ب ـ ......... ج ـ هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بشان المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ـ الذي حل محله القانون رقم 97 لسنة 1983 في شان هيئات القطاع العام وشركاته ـ وذلك في المنازعات التي تنشأ بين الهيئة أو شركات التامين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شكات القطاع العام، وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم " ومفاد هذه النصوص مجتمعة ان القانون رقم 10 لسنة 1981 هو الأساس في تنظيم الأشراف والرقابة على التامين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشأته وتحديد قواعد نظر المنازعات التي تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أي من الشركات الخاضعة لإحكامه طرفا فيها، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها لا يكون إلا فيما لم يحدده أو يرد به نص في هذا القانون، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد 56، 57 وما بعدها من القانون رقم 97 لسنة 1983 بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان وهو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات، ويستوي الأمر في هذا الصدد بين ما إذا كانت شركة التأمين من شركات القطاع العام ـ أو شركات قطاع الأعمال العام التي يسري عليها القانون 203 لسنة 1991 ـ أو من غيرها، طالما كانت خاضعة لأحكام القانون 10 لسنة 1981 والمشار إليه وفق ما تقضي به المادتان 17، 18 منه