⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4728 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 56 سنة 22 ق دستورية في 9/6/2002 بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب , مما يتعين معه على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - عن تطبيق على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص عدا ما استثناه أو حدد له الحكم تاريخا أخر مما مؤداه زوال الأساس القانوني الذي تستند عليه الطاعنة من قصور أحكام التأمين الإجباري عن تغطية راكبي السيارات الخاصة بما لا محل معه للاحتجاج به نعيا على قضاء الحكم المطعون فيه ويضحي سبب الطعن بذلك قائما على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أنه بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أنشأ المشرع للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن أخضعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين , وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسري في شأنه القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم وانقطاعها , فإذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان بذاته المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمه للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقي المانع قائما , وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .