الطعن رقم 6086 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن الضرر المادي - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله , إما بالإخلال لحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له , وأن حق الإنسان في الحياة وسلامة حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الضرر المادي - وعلى ما ستقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله , إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له .