⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6086 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-1-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن الضرر المادي - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله , إما بالإخلال لحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له , وأن حق الإنسان في الحياة وسلامة حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الضرر المادي - وعلى ما ستقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله , إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له .