الطعن رقم 742 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني على أنه ( تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ) . - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو علم المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه لا باليوم الذي يحدد فيه الضرر بصفة نهائية باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على المسئول مما يستتبع سقوط دعوى التعويض .