الطعن رقم 415 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-1-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الحكم الجنائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن - إما لاستنفاذ طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيدها .