⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 415 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-1-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الحكم الجنائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن - إما لاستنفاذ طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيدها .