الطعن رقم 1718 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ولئن كانت الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني والذي تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها , فإذا كانت دعوى المضرور قبل المؤمن ناشئة عن جريمة فإن تقادم دعواه يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بالإدانة أو لانقضائها بعد رفعها لسبب من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء , ولما كان الحكم الغيابي القاضي بإدانة مقترف الجريمة في الجنحة لا تقضي به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15 و 17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره , ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سببا في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .