الطعن رقم 1286 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن . إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها , وأنه يترتب على الطعن على الحكم الجنائي - حتى بعد فوات مواعيده - أن تظل مدة تقادم الدعوى المدنية موقوفة طوال الفترة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية باعتبار أن تقدير العذر الذى أدى الى فوات ميعاد الطعن وقبوله منوطان بمحكمة الطعن دون غيرها