الطعن رقم 1046 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-2-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر مانعا للخصوم في الدعويين - الطاعنة والمطعون ضده - من العودة إلي مناقشة المسألة التي تم الفصل فيها في أي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها طبقا لنص المادتين 101 من قانون الإثبات، 116 من قانون المرافعات.