⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 273 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-3-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد فوشة ومحمد متولى عتلم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث إن الطعن قد استوفى شرائطه القانونية . ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 156 سنة 1949 القاهرة الابتدائية على المطعون عليه الأول وطلب الحكم عليه بمبلغ 230 جنيها والمصاريف والأتعاب والنفاذ بمقولة إنه يملك بالاسكندرية وبحكم تردده على مطعن المطعون عليه الأول توطدت الصداقة بينهما ولأن هذا الأخير كان يجرى تجهيز فيللته الكائنة بجهة الهرم بآلات تكييف الهواء فقد عرض عليه رغبته فى تجهيز منزله بالاسكندرية بمعدات التدفئة والمياه الساخنة فابدى المطعون عليه الأول استعداده للقيام له بهذه العملية مفابل مبلغ 400 جنيه فسحب الطاعن له شيكا بمبلغ 230 جنيها على بنك الكريدى ليونيه فى 16/12/1947 قام المطعون عليه الأول بصرفه ولكنه لم ينفذ ما تعهد به فأقام عليه الدعوى بطلب رد المبلغ المدفوع إليه فدفع المطعون عليه الأول الدعوى بأنه لم يتعهد للطاعن بشئ وأن استلامه الشيك إنما كان على سبيل تسليم قيمته إلى المطعون عليه الثانى والذى كان يقوم له بتجهيز منزله بجهة الهرم وان هذا الأخير هو الذى انتقل للاسكندرية وعاين منزل الطاعن وقدر للعمل 400 جنيه وارتبطا معا هذا الأساس واستلم من المطعون عليه الأول قيمة الشيك وطلب التصريح له بادخال المطعون عليه الثانى خصما فى الدعوى فاجابته المحكمة إلا انه لم يتمكن من إعلانه وبتاريخ 24 من مارس سنة 1949 حكمت محكمة أول درجة بغلزام المطعون عليه الأول بمبلغ 230 جنيها والمصاريف و 300 قرش مقابل اتعاب المحاماة وشملت حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وبصحيفة اعلنت فى 14/5/1949 استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 407 سنة 66 ق استئناف القاهرة . وبتاريخ 24 من نوفمبر 1951 حكمت المحكمة المذكورة قبل الفصل فى الموضوع بادخال المطعون عليه الثانى خصما فى الدعوى فحضر بجلسة 22/12/1951 وسمعت أقواله ثم حكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 20 من أبريل سنة 1952 بإلغاء الحكم المستانف وبرفض دعوى الطاعن مع غلزامه بمصروفات الدرجتين وبمبلغ 600 قرش مقابل اتعاب المحاماة . فقرر الطاعن الطعن بالنقض فى هذا الحكم . وبجلسة 9 من فبراير سنة 1956 قررت دائرة فحص الطعون غحالة هذا الطعن على الدائرة المدنية . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المذكور انه قد خالف القانون بالتصريح بغدخال خصم فى الدعوى لم يكن ممن صرحت المادة 144 مرافعات بإدخالهم لأول مرة امام محكمة الدرجة الثانية وسمعت اقواله ، وهو خصم ذو مصلحة فى الدعوى ن وأقامت عليها قضاءها غير عابئة باحتجاج الطاعن مخالفة فى ذلك قواعد الإثبات . ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون عليه انه اقام قضاءه على ان الشيك اداة وفاء لا أداة إئتمان وان المطعون عليه الأول أقر منذ الوهلة الأولى بأنه استلم الشيك وسلم قيمته للمستأنف عليه الثانى بغقرار من هذا الأخير بالاستلام وأن هذا الأخير أقر بجلسة 22/12/1951 أمامها بانه كان يعمل للطاعن فى منزله وأنه قابله فى المطعم وعاين معه المنزل وقدر مبلغ 480 جنيها للعملية وأن المطعون عليه الأول سلمه قيمة الشيك وأنه اشترى أدوات وردها لمنزل الطاعن ووصف مشتملات فيلا الطاعن ن ولما كان يبين من الأوراق ان الطاعن قد اعترض بجلسة 22 من ديسمبر سنة 1951 على غدخال المطعون عليه الثانى فى الدعوى وكان الحكم قد أقيم فيما اقيم على اقوال المطعون عليه الثانى وفى هذا مخالفة لقواعد الإثبات إذ لا يصح اعتبار أقوال المطعون عليه الثانى وشهادة والمحكمة لم تحل الدعوى إلى التحقيق ولم يسمع فيها المطعون عليه المذكور بهذا الوصف ، كما ان مجرد أقواله لا تعتبر حجة فى الإثبات يواجه بها الطاعن ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أقيم فيما أقيم عليه على أقوال خصم حكمت المحكمة بإدخاله في الدعوى، فإن في هذا مخالفة لقواعد الإثبات إذ لا يصح اعتبار أقواله شهادة والمحكمة لم تحل الدعوى إلى التحقيق ولم يسمع فيها بهذا الوصف كما أن مجرد أقواله لا تعتبر حجة في الإثبات يواجه بها خصم آخر اعترض على إدخاله في الدعوى.