⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4054 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-3-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون 77 لسنه 49 نص في المادة 69 منه علي أن " ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعي إليه علي يد أحد المحضرين ما لم ينص الفانون علي غير ذلك " فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة - بكل ما يترتب علي ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفتها إلي الشخص المراد إعلانه بها . إلا أنه عدل عن ذلك في فانون المرافعات القائم 13 لسنه 1968 فنص في المادة 63 منه علي أن " ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعى عليه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك .........." و في المادة 67 علي واجب قلم الكتاب في تسليم أصل الصحيفة و صورها للمحضرين, و في المادة 68 علي واجب المحضرين في إعلانها ........ و علي إنه ".........و لا تعتبر الخصومة منعقدة في هذه الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعى عليه مالم يحضر الجلسة .....و في المادة 85 علي أنه "..... إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلي جلسة تاليه يعاد إعلانه بها إعلانا صحيحا بواسطة خصمه . " فكل ذلك يدل علي أن الدعوى أصبحت في ظل القانون الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب .أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى و تاليا له قصد به المشرع إعلام المدعى عليه بطلبات المدعى فيها و بالجلسة المحددة لنظرها كي يعيد دفاعه و مستنداته .