⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 859 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-1-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه - أما لاستنفاد مواعيد الطعن الجائز فيه أو لفوات مواعيدها، وأن النص في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنعل "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف ثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي......... ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة "يدل علي أنه يجب لسريان ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية من تاريخ إعلانها أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه، إذ يعتبر الإعلان بمثابة قرينة علي علمه بالحكم الغيابي فيبدأ به سريان ميعاد الطعن بالمعارضة أما إذا لم يستلم المتهم شخصيا الإعلان وتسلمه غيره ممن يجوز لهم تسلمه قانونا بالنيابة عنه في محل إقامته فلا يسري الميعاد إلا من تاريخ علمه هو بهذا وسيلة العمل بالحكم إلي أن يثبت هو أن الإعلان لن يصله فعلا، والبين من النص أنه قصد به مصلحة المحكوم عليه فيما يتعلق بالعقوبة الجنائية، فلا يكون لغيره التحدي بعكس هذه القرينة.