⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5362 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلي المتهم، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم علي سند من عدم قيام الواقعة في حقه فإن ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض لانتفاء محله من فعل لم يثبت في جانب من نسب إليه وينطوي الحكم الصادر بالبراءة في هذه الحالة علي قضاء ضمني برفض الدعوى المدنية ولو خلا منطوقه من النص عليه أو التذيل بعبارة "والتأييد فيما عدا ذلك" متى جاءت نافلة وخلت أسبابه مما تحمله عليها.