الطعن رقم 1433 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع النهائي الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين هو قانون العاقدين والمرجع في التعرف على إرادتهما النهائية فإذا أغفل العاقدان ذكر بعض الشروط التي كان منصوصاً عليها في العقد الابتدائي حمل ذلك بحسب الأصل على أنه عدول عما لم يرد ذكره إلا أن ذلك مقصور على شروط البيع وأحكامه التي تعد عقود البيع النهائية لإثباتها ولا تجاوز ذلك إلى ما عداها فلو تضمن العقد الابتدائي أكثر من تصرف أو إخبار بأمور أو وقائع أو تنظيماً لعلاقات مغايرة للبيع ولم يرد ذكرها في العقد النهائي وخلت عباراته مما يناقضها فليس بلازم أن في عدم ترديدها العدول عنها وإنما قد يكون اكتفاء بإثباتها في العقد الابتدائي فإذا لم تكشف ظروف الدعوى وملابساتها عن رغبة العاقدين في العدول عما ورد في العقد الابتدائي مما لا يتصل بشروط العقد وأحكامه تعين اعتبار دلالته حتى ولو لم يرد ذكره في العقد النهائي ما لم يثبت العدول عنه.