الطعن رقم 1649 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المقابلة للمادة 2/1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد استثنت المساكن التي تشغل بسبب العمل من الخضوع لأحكام الباب الأول من القانون فإن صدور تعليمات إدارية بامتداد عقود إشغال تلك المساكن إلى حين تدبير مساكن أخرى لشاغليها يتعارض مع ذلك التشريع الأعلى الذي لا يسمح بامتداد العقود المشار إليها إلى ما بعد إنتهاء خدمة العامل. ومن ثم يتعين إعمال أحكامه دون التعليمات لأنها لا تملك إلغاءه أو تعديله أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 هو ثبوت أن تكون السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين والمرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة فإذا بلغ العامل سن التقاعد انتهت خدمته بقوة القانون فلا يجوز له من بعد أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين المالك.