الطعن رقم 726 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في المادة 129 من قانون المرافعات علي أنه "في غير ألأحوال التي نص فيها القانون علي وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها علي الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم..." مفاده أنه تعين للوقف أن يكون الفصل في المسألة الأخرى ضروريا للفصل في الدعوى مما لازمه أنه يجب علي محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم علي أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها علي الفصل فيه وكان القانون سدا لكل ذريعة تؤدي إلي قيام تناقض بين الأحكام وتنافي مفهوم العدالة تبعا لذلك فقد أورد من النصوص ما يتيح للمحاكم توقي وقوعها في هذا التناقض - أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبيل سواء بوقف الدعوى أو بضمها إلي دعوى أخرى مرتبطة أو بإحالتها إلي محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط.